قانون التجارة
دعوى بطلان حكم التحكيم وتنفيذه في سلطنة عمان
آخر تحديث: · مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي
صدور حكم التحكيم ليس نهاية الرحلة؛ فأمام المحكوم عليه نافذة ضيقة لدعوى بطلان بأسباب حصرية، وأمام المحكوم له طريق منضبط لاستصدار أمر التنفيذ، وذلك كله وفق قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٩٧. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط دعاوى البطلان وطلبات تنفيذ أحكام التحكيم.
متى تُرفع دعوى البطلان وبأي أسباب؟
أحكام التحكيم لا تقبل الطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية؛ وإنما أجاز القانون رفع دعوى بطلان في أحوال حصرية، منها: عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو قابليته للإبطال، ونقص أهلية أحد طرفيه، والإخلال بحق الدفاع بعدم الإعلان الصحيح أو تعذر تقديم الدفاع، وخروج الحكم عن نطاق الاتفاق، ومخالفة تشكيل الهيئة أو الإجراءات لما اتفق عليه الطرفان أو قرره القانون، ومخالفة الحكم للنظام العام في السلطنة.
أما الميعاد فحاسم: نصت المادة (٥٤) من قانون التحكيم على أن دعوى البطلان تُرفع خلال التسعين يوماً التالية لإعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن دعواه قبل صدور حكم التحكيم دون قبولها. وتختص بنظرها الدائرة المختصة وفق القانون.
هل توقف دعوى البطلان تنفيذ الحكم؟
لا توقفه بقوة القانون؛ فبموجب المادة (٥٧) لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، لكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلبه المدعي في صحيفة الدعوى وكان مبنياً على أسباب جدية، وعليها الفصل في طلب الوقف خلال ستين يوماً، ولها عند الأمر به اشتراط كفالة أو ضمان مالي، ثم عليها الفصل في دعوى البطلان ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ أمر الوقف.
وهذا التوازن مقصود: فلا يُحرم المحكوم له من ثمرة حكمه بمجرد دعوى كيدية، ولا يُنفذ حكم معيب دون رقابة.
كيف يُنفَّذ حكم التحكيم؟
قررت المادة (٥٥) أن أحكام المحكمين الصادرة وفق القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ. ويقدم طلب التنفيذ وفق المادة (٥٦) إلى رئيس المحكمة المختصة أو من ينيبه، مرفقاً به: أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدقة إلى العربية إذا لم يكن الحكم صادراً بها، وما يثبت إيداع الحكم.
ولا يجوز تنفيذ الحكم وفق المادة (٥٨) إلا بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان، وبعد التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم في موضوع النزاع، ولا يخالف النظام العام في السلطنة، وأنه أُعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً. أما أحكام التحكيم الأجنبية فتُنفذ وفق الاتفاقيات الدولية النافذة، ومنها اتفاقية نيويورك.
حقائق أساسية
- أحكام التحكيم لا تقبل طرق الطعن العادية، وإنما دعوى بطلان بأسباب حصرية وفق قانون التحكيم ٤٧/٩٧.
- ميعاد دعوى البطلان تسعون يوماً من إعلان الحكم للمحكوم عليه وفق المادة (٥٤).
- رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ، وللمحكمة وقفه لأسباب جدية والفصل في الوقف خلال ستين يوماً وفق المادة (٥٧).
- حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ وفق المادة (٥٥).
- أمر التنفيذ يصدره رئيس المحكمة المختصة بمستندات حددتها المادة (٥٦).
- لا تنفيذ قبل انقضاء ميعاد البطلان وبعد التحقق من عدم مخالفة النظام العام وصحة الإعلان وفق المادة (٥٨).
متى تحتاج محامياً؟
إذا صدر ضدك حكم تحكيم تعتقد بعيبه، فأمامك تسعون يوماً فقط لبناء دعوى بطلان جدية بأسباب منضبطة، ولطلب وقف تنفيذ مسبب. وإذا صدر الحكم لمصلحتك، فالمسارعة إلى استيفاء مستندات التنفيذ واستصدار الأمر تقطع على خصمك فرص المماطلة، وقد تحتاج إلى تنفيذ الحكم خارج السلطنة عبر الاتفاقيات الدولية.
في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى ما بعد حكم التحكيم بشقيه: دعاوى البطلان وطلبات وقف التنفيذ، وطلبات الأمر بالتنفيذ ومتابعة الاقتضاء الجبري داخل السلطنة وخارجها. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.
أضف مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي إلى مصادرك المفضلة في Google
افتح إعداد المصادر المفضلة في Google