مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي

قانون التجارة

ضمانات المستثمر الأجنبي في عمان: الحماية من المصادرة وحرية التحويل

آخر تحديث: · مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي

السؤال الأول لأي مستثمر أجنبي قبل ضخ أمواله: ما الذي يحمي مشروعي من قرارات مفاجئة؟ وقد أجاب قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ بفصل كامل عن الضمانات: حماية من المصادرة والحجز الإداري، وقيود صارمة على نزع الملكية، وحرية تحويل العوائد إلى الخارج، وحماية من إلغاء التراخيص التعسفي. في هذا الدليل يعرض مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط هذه الضمانات وكيفية التمسك بها.

ما الحماية من المصادرة والحجز؟

نصت المادة (٢٣) من القانون على أنه لا يجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، ولا الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي كذلك، واستثنت من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة. فالقرار الإداري وحده لا يكفي للمساس بأموال المشروع؛ ولا بد من قضاء.

وأما نزع الملكية فقيدته المادة (٢٤): لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة وطبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يقدَّر وقت نزع الملكية ويُدفع دون تأخير. كما لا يجوز إنهاء عقد الانتفاع أو الإيجار الممنوح للمشروع على الأراضي المخصصة له إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

هل يستطيع المستثمر تحويل أرباحه إلى الخارج؟

نعم. كفلت المادة (٢٦) للمستثمر الأجنبي، مع مراعاة القوانين المعمول بها، حق القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري إلى خارج السلطنة في أي وقت، وتشمل عائدات الاستثمار وحصيلة بيع المشروع أو تصفيته كلياً أو جزئياً. فالأرباح ورأس المال ليسا حبيسين، وهو ضمان جوهري في تسعير المخاطر لدى أي ممول.

ما الحماية من إلغاء الترخيص أو الجزاءات المتعجلة؟

قررت المادة (٢٥) أنه لا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع إلا بقرار مسبب، وبعد إبلاغ المستثمر كتابةً بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة لإزالة أسباب المخالفة. وحتى في الجزاءات الإدارية، أوجبت المادة (٢٨) إخطار المستثمر كتابةً لتصحيح المخالفة خلال مهلة محددة قبل توقيع أي جزاء من الجزاءات المتدرجة في المادة (٢٩). فلكل قرار ماسّ بمشروعك طريقُ طعن، ويبدأ بإثبات مخالفة الإجراءات هذه.

وإذا نشأ نزاع، فالمحاكم العمانية مختصة بنظره وتُنظر قضايا المشروعات الاستثمارية على وجه الاستعجال، ويجوز الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم وفق المادة (١٧) من القانون.

حقائق أساسية

  • لا مصادرة لمشروع استثماري ولا حجز أو تجميد لأمواله إلا بحكم قضائي، باستثناء الديون الضريبية، وفق المادة (٢٣) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي ٥٠/٢٠١٩.
  • لا نزع ملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل يقدر وقت النزع ويدفع دون تأخير وفق المادة (٢٤).
  • للمستثمر حرية تحويل عوائد استثماره وحصيلة بيعه أو تصفيته إلى الخارج وفق المادة (٢٦).
  • لا يلغى ترخيص المشروع إلا بقرار مسبب بعد الإخطار وسماع المستثمر ومنحه مهلة للتصحيح وفق المادة (٢٥).
  • الجزاءات الإدارية مشروطة بإخطار كتابي ومهلة تصحيح وفق المادتين (٢٨) و(٢٩).
  • منازعات المشروعات الاستثمارية تنظر على وجه الاستعجال ويجوز فيها التحكيم وفق المادة (١٧).

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا صدر بحق مشروعك قرار إيقاف أو إلغاء ترخيص دون مراعاة الضمانات الإجرائية، أو خضعت أموالك لحجز أو تجميد بغير حكم قضائي، أو عرض عليك تعويض نزع ملكية تراه مجحفاً، أو أعيقت تحويلاتك المالية المشروعة، أو أردت تضمين عقودك الاستثمارية شروط تحكيم وحماية محكمة.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نطعن في القرارات الماسة بالمشروعات الاستثمارية، ونمثّل المستثمرين في منازعات التعويض والتحكيم أمام المحاكم والهيئات في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.

أضف مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي إلى مصادرك المفضلة في Google